الشيخ الجواهري

472

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

قلت : قد عرفت أنّ المدار في ذلك على صدق الحمل عرفاً لا كونه نشوء آدمي فإنّه أعمّ من ذلك [ 1 ] . وأمّا الوضع فالمرجع فيه الصدق عرفاً ، فلا يصدق على خروج البعض متّصلًا أو منفصلًا ولو المعظم إلّاما لا ينافي صدق وضعه عرفاً من تخلّف بعض الأجزاء ، وهو واضح . كوضوح اعتبار وضعه ملحقاً شرعاً بذي العدّة من المطلّق أو الفاسخ أو غيرهما ، أو محتملًا أنّه منه لكونهافراشاً وإن انتفى باللعان ، بناءً على عدم انتفاء نسبه منه به وإن انتفت أحكام الولد شرعاً منه ، فلا عبرة بوضع الحمل‌غير ملحق به شرعاً ، كما لو كان الزوج بعيداً عنها بحيث لا يحتمل تولّده منه ولا تنقضي به عدّة [ 2 ] . [ بل تنقضي عدّتها بالأقراء والأشهر ] . -

--> ( 1 ) أي خبر ابن الحجاج المتقدم في ص 472 . ( 2 ) القواعد 3 : 141 . ( 3 ) كشف اللثام 8 : 109 - 110 . ( 4 ) كشف اللثام 8 : 108 - 109 . ( 5 ) الطلاق : 4 . ( 6 ) انظر الوسائل 22 : 193 ، ب 9 من العِدد . ( 7 ) انظر الوسائل 22 : 183 ، 198 ، ب 4 ، 12 من العِدد .